و رقة تعريفية للوساطة الاتفاقية
و رقة تعريفية للوساطة الاتفاقية
الوساطة الاتفاقية هي أحد الوسائل البديلة لفض النزاعات خارج أسوار محاكم الدولة و هي مسطرق قانونية مؤطرة بموجب القانون رقم 08-05 الصادر سنة 2007 و منصوص عليها في قانون المسطرة المدنية في فرعه الثالث من الفصول 327-55 الى 327-69.
يتم اللجوء الى الوساطة الاتفاقية وجوبا بناء على اتفاق مكتوب و هو نوعان :
شرط الوساطة : ينجز قبل نشوب النزاع ويكون أحد بنود العقد و مستقل عليه بحيث ان بطلان العقد لا يمتد الى شرط الوساطة بحيث يستمر أثره القانوني حتى بعد بطلان العقد الأصلي.
عقد الوساطة : يتم انجازه باتفاق الطرفين بعد نشوب النزاع و هو مستقل عن العقد كذلك.
الوساطة الاتفاقية نوعان : الأولى حرة و الثانية مؤسساتية.
اذا تم الاتفاق على الوساطة لحل نزاع ما و بادر أحد الطرفين الى اللجوء مباشرة الى القضاء للنظر في النزاع، تصرح المحكمة بعدم قبول الدعوى بعلة وجود اتفاق الوساطة شريط اثارة هذا الدفع من الطرف المدعي عىعليه كونه ليس من النظام العام.٠
يقوم بعملية الوساطة شخص من الأشخاص الطبيعيين الذي يتمتع بجميع حقوقه المدنية ومعروف بحياده و استقلاله التام ازاء أطراف النزاع و أن لا تكون له أية مصلحة أو صلة قرابة مع أحد الأطراف تحت طائلة سلوك مسطرة التجريح أمام رئيس المحكمة المختصة اذا كان الأمر يتعلق بوساطة (خاصة) حرة أو أمام مركز الوساطة المعين اذا تعلق الأمر بوساطة مؤسساتية٠
تنتهي عملية الوساطة اما بالصلح أو بالفشل٠.
الصلح : يحرر الوسيط « وثيقة الصلح » بحيث يوقع عليها و جوبا الى جانب الأطراف وتتضمن وقائع النزاع و كيفية حله و ما توصل اليه و ما اتفق عليه الأطراف على الشكل الذي يضع حدا للنزاع القائم بينهم. ويخضع الصلح الى قانون الالتزامات و العقود الصادر بتاريخ 12 غشت 2013. يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشئ المقضي به و يمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذ٠.
– الفشل : في حالة عدم وقوع الصلح لسبب من الأسباب فان الوسيط يسلم وثيقة « عدم وقوع الصلح » التي تحمل توقيعه للأطراف.
ملاحظات هامة :
أ) الأجل الأقصى لإنهاء الوساطة هو ثلاثة شهور بدءا من تاريخ قبول المهمة من الوسيط المختار، ما لم يتفق الأطراف كتابة على مدة أقل من ذلك. ويمكن تمديد المدة في سقف المدة المتفق عليها بداية سواء عن طريق رئيس المحكمة المختصة بأمر غير قبل لأي طعن في حالة الوساطة الحرة أو من طرف المركز المعين في حالة وساطة مؤسساتية.
ب) الوساطة الاتفاقية مسطرة سرية للغاية بمفهوم الفصل 327-66 من ق.م.م الذي جاء فيه » يلزم الوسيط بوجوب كتمان السر المهني بالنسبة للأغيار وفق المقتضيات و تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة بكتمان السر المهني. و لا يجوز أن تثار ملاحظات الوسيط و التصاريح التي يتلقاها أمام القاضي المعروض عليه النزاع إلا باتفاق الأطراف و لا يجوز استعمالها في دعوى أخرى »
ج) لا يجوز ان يبرم اتفاق الوساطة او التحكيم بشان تسوية النزاعات التي تهم حالة الأشخاص و أهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون موضوع تجارة٠.
ج. العدناني